( 34481 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله ( عليه السلام ) قال في امرأة
اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد .
( 34482 ) 4 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى
من المصر
( 34483 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ،
عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد ،
أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ ! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين
الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ، فقلت :
هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى
من المصر الذي هو فيه . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
هامش
3 - الفقيه 4 : 18 / 35 ، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .
4 - الفقيه 4 : 18 / 36 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 261 / 10 ، ويأتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء .
( 1 ) في الفقيه زيادة : عن صالح بن سندي ، وفي الوافي 2 : 54 أبواب الحدود عن كل
مثله .
( 2 ) التهذيب 10 : 64 / 235 .