تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( 34481 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله ( عليه السلام ) قال في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد . ( 34482 ) 4 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر ( 34483 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ ! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
هامش
3 - الفقيه 4 : 18 / 35 ، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا . 4 - الفقيه 4 : 18 / 36 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 261 / 10 ، ويأتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء . ( 1 ) في الفقيه زيادة : عن صالح بن سندي ، وفي الوافي 2 : 54 أبواب الحدود عن كل مثله . ( 2 ) التهذيب 10 : 64 / 235 .