تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة

مع عدم الاحصان ، والقتل معه ( 34467 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن ( 1 ) ؟ قال : هن أصحاب الرس . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله ( 2 ) . ( 34468 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السحاقة تجلد . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن
هامش
أبواب حد السحق والقيادة الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 202 / 1 ، التهذيب 10 : 58 / 210 ، المحاسن 114 / 114 ، عقاب الأعمال : 318 / 14 . ( 1 ) في المصدر : هو . ( 2 ) الفقيه 4 : 31 / 86 . 2 - الكافي 7 : 202 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 58 / 209 .