أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة
مع عدم
الاحصان ، والقتل معه
( 34467 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن
السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في
القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن ( 1 ) ؟ قال : هن أصحاب الرس .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله ( 2 ) .
( 34468 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : السحاقة تجلد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن
هامش
أبواب حد السحق والقيادة
الباب 1 فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 202 / 1 ، التهذيب 10 : 58 / 210 ، المحاسن 114 / 114 ، عقاب الأعمال :
318 / 14 .
( 1 ) في المصدر : هو .
( 2 ) الفقيه 4 : 31 / 86 .
2 - الكافي 7 : 202 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 58 / 209 .