وجوز حمله على التقية .
وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 6 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 7 ) .
4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة
( 34464 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مجذم ( 1 ) قبل غلاما شهوة ، قال : يضرب
مائة سوط .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد
بالتوبة بعد الإقرار
( 34465 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : بينما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ملاء من
هامش
( 6 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من
الباب 2 من أبواب النكاح المحرم .
( 7 ) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 200 / 9 .
( 1 ) في التهذيب : محرم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 57 / 206 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 201 / 1 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ) .