تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الأمة من الحوادث والنوازل ، لما كانت موجودة عن السمع والنطق والنص في كتاب الله ، وفروعها مثلها وإنما أردنا الأصول في جميع العبادات والمفترضات التي نص الله عز وجل وأخبرنا عن وجوبها ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن وصيه المنصوص عليه بعده في البيان عن أوقاتها وكيفياتها وأقدارها في مقاديرها عن الله عز وجل ، مثل ( فرض الصلاة ) ( 7 ) والزكاة والصيام والحج والجهاد وحد الزنا وحد السرقة وأشباهها مما نزل في الكتاب مجملا بلا تفسير ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو المفسر والمعبر عن جملة الفرائض فعرفنا أن فرض صلاة الظهر أربع ، ووقتها بعد زوال الشمس بمقدار ما يقرأ الانسان ثلاثين آية ، وهذا الفرق بين صلاة الزوال ( وصلاة الظهر ) ( 8 ) ، ووقت صلاة العصر آخر وقت الظهر إلى وقت مهبط الشمس ، وأن المغرب ثلاث ركعات ووقتها حين وقت الغروب إلى إدبار الشفق والحمرة ، وأن وقت صلاة العشاء الآخرة وهي أربع ركعات أوسع الأوقات وأول وقتها حين اشتباك النجوم وغيبوبة الشفق وانبساط الظلام وآخر وقتها ثلث الليل ، وروي : نصفه ، والصبح ركعتان ووقتها طلوع الفجر إلى إسفار الصبح ، وأن الزكاة تجب في مال دون مال ومقدار دون مقدار ، ووقت دون أوقات ( 9 ) ، وكذلك جميع الفرائض التي أوجبها الله على عباده بمبلغ الطاعات وكنه الاستطاعات ، فلولا ما ورد ( 10 ) النص به وتنزيل كتاب الله وبيان ما أبانه رسوله ( وفسره لنا ) ( 11 ) وأبانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين لم يكن لأحد من الناس ( المأمورين بأداء الفرائض أن يوجب ) ( 12 ) ذلك بعقله ، وإقامته ( 13 ) معاني فروضه وبيان مراد الله في
هامش
( 7 ) في المصدر : ما فرض من الصلاة ( 8 ) في المصدر : وبين صلاة العصر ( 9 ) في المصدر : وقت ( 10 ) في المصدر زيادة : من ( 11 ) ليس في المصدر ( 12 ) في المصدر : موجب ( 13 ) في المصدر : وإقامة