بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ترد علينا أشياء لا نجدها في
الكتاب والسنة فنقول فيها برأينا ، فقال : أما أنك إن أصبت لم توجر ، وإن
أخطأت كذبت على الله .
( 33186 ) 36 - وعن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب آداب ( 1 )
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تقيسوا ( 2 ) الدين فان أمر الله لا يقاس ،
وسيأتي قوم يقيسون ، وهم أعداء الدين .
( 33187 ) 37 - وعن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن
مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمنى إذ أقبل أبو حنيفة
على حمار له ( 1 ) فلما جلس قال ( 2 ) : إني أريد أن أقايسك ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في دين الله قياس . الحديث .
( 33188 ) 38 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم
والمتشابه ) نقلا من ( تفسير ) النعماني باسناده الآتي ( 1 ) عن إسماعيل بن
جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) - في حديث طويل - قال : وأما الرد على من قال بالرأي والقياس
والاستحسان والاجتهاد ومن يقول : إن الاختلاف رحمة ، فاعلم أنا لما
رأينا من قال : بالرأي والقياس قد استعملوا الشبهات في الأحكام لما عجزوا
عن عرفان إصابة الحكم ، وقالوا : ما من حادثة إلا ولله فيها حكم ، ولا يخلو
هامش
36 - المحاسن 215 / 98
( 1 ) في المصدر : أدب
( 2 ) في المصدر : لا تقيسوا
37 - المحاسن 304 / 14
( 1 ) في المصدر زيادة : فاستأذن على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأذن له
( 2 ) في المصدر زيادة : لأبي عبد الله ( عليه السلام )
38 - المحكم والمتشابه : 120
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 )