( 33986 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن
فضال ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي
بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا
يؤم الناس .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 )
( 33987 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن ( 1 ) عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
شهادة ولد الزنا ، فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا .
أقول : هذا يحتمل التقية .
( 33988 ) 6 وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا
ولا عبد .
أقول : تقدم الوجه في شهادة العبد ( 1 ) .
( 33989 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( 1 ) قال : سألته عن ولد الزنا هل
هامش
4 - الكافي 7 : 396 / 8
( 1 ) التهذيب 6 : 244 / 614
5 - التهذيب 6 : 244 / 611
( 1 ) في نسخة : بن ( هامش المخطوط )
6 - التهذيب 6 : 244 / 612
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 12 من الباب 23 من هذه الأبواب
7 - قرب الإسناد : 122
( 1 ) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر ( عليه السلام )