تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( 33986 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) ( 33987 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن ( 1 ) عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا . أقول : هذا يحتمل التقية . ( 33988 ) 6 وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد . أقول : تقدم الوجه في شهادة العبد ( 1 ) . ( 33989 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( 1 ) قال : سألته عن ولد الزنا هل
هامش
4 - الكافي 7 : 396 / 8 ( 1 ) التهذيب 6 : 244 / 614 5 - التهذيب 6 : 244 / 611 ( 1 ) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ) 6 - التهذيب 6 : 244 / 612 ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 12 من الباب 23 من هذه الأبواب 7 - قرب الإسناد : 122 ( 1 ) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر ( عليه السلام )