ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 33828 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل
الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ،
وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 )
( 33829 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو
بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء
ابن رزين مثله ، إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار ( 1 ) .
( 33830 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن
شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ( 1 ) ، ولا يحل له
إلا أن يشهد .
( 33831 ) 5 - وعنه عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 258 / 678
2 - الكافي 7 : 381 / 1
( 1 ) التهذيب 6 : 258 / 679
3 - الكافي 7 : 381 / 2
( 1 ) التهذيب 6 : 258 / 678
4 - الكافي 7 : 381 / 3
( 1 ) في المصدر : فليشهد
5 - الكافي 7 : 382 / 6