تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 33828 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) ( 33829 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار ( 1 ) . ( 33830 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ( 1 ) ، ولا يحل له إلا أن يشهد . ( 33831 ) 5 - وعنه عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 258 / 678 2 - الكافي 7 : 381 / 1 ( 1 ) التهذيب 6 : 258 / 679 3 - الكافي 7 : 381 / 2 ( 1 ) التهذيب 6 : 258 / 678 4 - الكافي 7 : 381 / 3 ( 1 ) في المصدر : فليشهد 5 - الكافي 7 : 382 / 6