تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ، إذا كانت حقا ( 33824 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أشهدت ( 1 ) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها - بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله . محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله ( 2 ) . ( 33825 ) 2 - وعنه عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في
هامش
الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 285 / 787 ( 1 ) في المصدر : شهدت ( 2 ) السرائر : 477 2 - السرائر : 487
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 316 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث