4 - باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ،
إذا كانت حقا
( 33824 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن
داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا
أشهدت ( 1 ) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها
بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا
بحقه ، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فإنما الشاهد يبطل الحق
ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وأن للشاهد في
إقامة الشهادة بتصحيحها - بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ
والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة
على الحق - مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله .
محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) ، عن
صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر مثله ( 2 ) .
( 33825 ) 2 - وعنه عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء
القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني
إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 285 / 787
( 1 ) في المصدر : شهدت
( 2 ) السرائر : 477
2 - السرائر : 487