تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شئ ، لأنهما لم يشهداه ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) ( 33832 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد . ( 33833 ) 7 - وباسناده عن ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد . ( 33834 ) 8 - وباسناده عن علي بن أحمد بن اشيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلقة ؟ ! ( 33835 ) 9 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما . أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 258 / 677 6 - الفقيه 3 : 33 / 107 7 - الفقيه 3 : 33 / 108 8 - الفقيه 3 : 34 / 109 9 - الفقيه 3 : 34 / 110