هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على
ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن
شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شئ ، لأنهما لم يشهداه
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 )
( 33832 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد
حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم
يشهد .
( 33833 ) 7 - وباسناده عن ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب
الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد .
( 33834 ) 8 - وباسناده عن علي بن أحمد بن اشيم قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة
طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال :
نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلقة ؟ !
( 33835 ) 9 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : العلم شهادة إذا كان
صاحبه مظلوما .
أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق
غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 258 / 677
6 - الفقيه 3 : 33 / 107
7 - الفقيه 3 : 33 / 108
8 - الفقيه 3 : 34 / 109
9 - الفقيه 3 : 34 / 110