بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها واستدل بالحديث الأخير .
( 33836 ) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو
بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ،
ولا يحل له أن لا يشهد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
6 - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقا
( 33837 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) - باسناد
تقدم - في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن
رجع شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار
وهو يلوك لسانه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
10 - التهذيب 6 : 258 / 680
( 1 ) تقدم في الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود
( 2 ) وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 37 من أبواب فعل المعروف
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - عقاب الأعمال : 333
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب
( 2 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب