7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم
مات أو تغير وتولى غيره
( 33838 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه
السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابة ، ويشهد على
نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى
غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف
لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك ( 1 ) لان
الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : * ( وأقيموا
الشهادة لله ) * ( 2 )
8 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه
وخاتمه ، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده
شك ، والا لم يجز
( 33839 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر
ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الاحتجاج : 490
( 1 ) في المصدر : لا يجوز ذلك
( 2 ) الطلاق 65 : 2
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 382 / 1
( 1 ) في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط )