تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
7 - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره ( 33838 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك ( 1 ) لان الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : * ( وأقيموا الشهادة لله ) * ( 2 ) 8 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك ، والا لم يجز ( 33839 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على
هامش
الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الاحتجاج : 490 ( 1 ) في المصدر : لا يجوز ذلك ( 2 ) الطلاق 65 : 2 الباب 8 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 382 / 1 ( 1 ) في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 321 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث