3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخاف الضيم
على المؤمن
( 33823 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي
ابن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد ، وعن
الحسين ( 1 ) بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن
مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) - في حديث - قال : كتب إلي في رسالته إلي ( 2 ) وسألت
عن الشهادات لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين
فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيما فلا .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد بالسند الأول ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 )
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الكافي 8 : 124 / 95 و 7 : 381 / 3
( 1 ) في الموضع الأول من المصدر : الحسن
( 2 ) ليس في الموضع الأول من المصدر ، وفي الموضع الثاني : " كتب أبي في رسالته
إلي "
( 3 ) التهذيب 6 : 276 / 757
( 4 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب
( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود من الأحاديث 2 و 4 و 7 و 10 من الباب 5 وفي الباب
19 من هذه الأبواب