أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
35 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به
الحقوق من الشهود
( 33802 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، باسناده
يعني عن جعفر عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا يشفعن
أحدكم في حد إذا بلغ الإمام ، فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ
الإمام فإنه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم
يبلغ الإمام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ
مسلم وغيره إلا باذنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود ( 1 ) ، وعلى الحكم الثاني
في الشهادات ( 2 ) .
36 - باب انه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه ، ولا
يرفع صوته على صوته
( 33803 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن
هامش
( 1 ) تقدم في البابين 15 و 30 من أبواب الايمان
( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب النذر
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 19 / 45 وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود
( 1 ) يأتي في الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود
( 2 ) يأتي في الأبواب 24 و 49 و 51 من أبواب الشهادات
الباب 36
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 33 / 18