تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
25 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله ، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ( 33779 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس ابن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ذكر أنه لو أفضي إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأن من أسلم أقره على ما في يده . ( 33780 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي ابن محمد القاساني جميعا ، عن ( القاسم بن يحيى ) ( 1 ) ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو لم يجز
هامش
الباب 25 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 295 / 824 2 - الكافي 7 : 387 / 1 ( 1 ) في التهذيب : القاسم بن محمد