قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم
زوجها في متاعها و ( 2 ) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع
والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن
عيسى ( 4 ) .
24 - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع
احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله
( 33778 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال :
بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ
رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلا من المروة على بغلة ، فأمر ابن
هياج - رجلا من همدان منقطعا إليه - أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة ، فأتاه
فتعلق باللجام وادعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل
عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضا لي ،
فقال ( 1 ) : كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي ، وأما البغلة فانا
اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت .
هامش
( 2 ) في المصدر : أو [ في ]
( 3 ) التهذيب 6 : 289 / 800
( 4 ) الفقيه 3 : 64 / 214
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 8 : 86 / 48
( 1 ) في المصدر زيادة : أبو الحسن ( عليه السلام )