تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قال : وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها و ( 2 ) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ( 4 ) . 24 - باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله ( 33778 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلا من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج - رجلا من همدان منقطعا إليه - أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة ، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضا لي ، فقال ( 1 ) : كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي ، وأما البغلة فانا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت .
هامش
( 2 ) في المصدر : أو [ في ] ( 3 ) التهذيب 6 : 289 / 800 ( 4 ) الفقيه 3 : 64 / 214 الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 8 : 86 / 48 ( 1 ) في المصدر زيادة : أبو الحسن ( عليه السلام )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 291 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث