والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن
باطنه .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه وذكر الأنساب
مكان المواريث ( 3 ) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري - رفعه - إلى أبي عبد الله ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر
نحوه ( 4 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : بظاهر
الحال ( 5 )
23 - باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره أنه أعار المرأة
الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟
( 33777 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الكوفي - يعني
الأسدي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى
أبي الحسن - يعني : علي بن محمد ( عليهما السلام ) : المرأة تموت فيدعي
أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا
بينة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة ( 1 ) ؟ فكتب إليه : - يعني : علي بن محمد
يجوز بلا بينة ،
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 9 / 29
( 4 ) الخصال 311 / 88
( 5 ) التهذيب 6 : 288 / 798 والاستبصار 3 : 13 / 35
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 431 / 18
( 1 ) في المصدر : الا ببينة