تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه وذكر الأنساب مكان المواريث ( 3 ) . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري - رفعه - إلى أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه ( 4 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : بظاهر الحال ( 5 ) 23 - باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟ ( 33777 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الكوفي - يعني الأسدي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن - يعني : علي بن محمد ( عليهما السلام ) : المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة ( 1 ) ؟ فكتب إليه : - يعني : علي بن محمد يجوز بلا بينة ،
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 9 / 29 ( 4 ) الخصال 311 / 88 ( 5 ) التهذيب 6 : 288 / 798 والاستبصار 3 : 13 / 35 الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 431 / 18 ( 1 ) في المصدر : الا ببينة
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 290 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث