تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وأن الولد لها دونها قال : وجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها وقد تخلصت من يمينك ، وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) ، وكذلك جماعة من فقهائنا ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم ( 33776 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) ( 1 ) ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع النهاية 348 - 355 ( 2 ) راجع الفقيه 3 : 9 - 18 والكافي 7 : 421 - 433 والوافي 2 : 159 - 170 من أبواب القضاء والشهادات ( 3 ) تقدم في الأبواب 12 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب ( 4 ) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 13 وفي الحديث 5 من الباب 14 وفي الحديث 6 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث 5 من الباب 3 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 من الباب 5 من أبواب حد السرقة الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 431 / 15 ( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في الفقيه : الأنساب ( هامش المخطوط )