وأن الولد لها دونها
قال : وجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنه كان بين يدي تمر
فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنها لا تأكلها
ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ
نصفها وقد تخلصت من يمينك ،
وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الأحاديث السابقة والآتية
المشتملة على قضاياهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) ، وكذلك جماعة من فقهائنا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
22 - باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
( 33776 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول
البينة ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) ( 1 ) ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على
الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع النهاية 348 - 355
( 2 ) راجع الفقيه 3 : 9 - 18 والكافي 7 : 421 - 433 والوافي 2 : 159 - 170 من
أبواب القضاء والشهادات
( 3 ) تقدم في الأبواب 12 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب
( 4 ) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 13 وفي
الحديث 5 من الباب 14 وفي الحديث 6 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود
وفي الحديث 5 من الباب 3 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16
من الباب 5 من أبواب حد السرقة
الباب 22
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 431 / 15
( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط )
( 2 ) في الفقيه : الأنساب ( هامش المخطوط )