تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فحلف أن لا يرضى دون النصف ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن صباح المزني - رفعه - وذكر نحوه . ( 4 ) ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن محبوب نحوه ( 5 ) . ( 33770 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان لرجل على عهد علي ( عليه السلام ) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما ابنا والأخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد مثله ( 1 ) . ( 33771 ) 7 - وباسناده عن النضر بن سويد - رفعه - أن رجلا حلف أن يزن فيلا ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يدخل الفيل سفينة ، ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ، ثم يخرج الفيل ، ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء ، فإذا بلغ ( 1 ) الذي علم عليه أخرجه ووزنه .
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 319 / 1184 ( 4 ) الفقيه 3 : 23 / 64 ( 5 ) ارشاد المفيد : 117 6 - التهذيب 6 : 315 / 873 ( 1 ) الفقيه 3 : 11 / 34 7 - الفقيه 3 : 9 / 30 ( 1 ) في المصدر زيادة : الموضع
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 286 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث