إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فحلف أن لا
يرضى دون النصف ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن صباح المزني - رفعه - وذكر نحوه . ( 4 )
ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن محبوب نحوه ( 5 ) .
( 33770 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان لرجل على عهد
علي ( عليه السلام ) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما
ابنا والأخرى بنتا ، فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه
الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة
الابن : الابن ابني فتحاكما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن
يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد مثله ( 1 ) .
( 33771 ) 7 - وباسناده عن النضر بن سويد - رفعه - أن رجلا حلف أن
يزن فيلا ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يدخل الفيل سفينة ، ثم
ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ، ثم يخرج الفيل ، ويلقى
في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء ، فإذا بلغ ( 1 ) الذي علم عليه أخرجه
ووزنه .
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 319 / 1184
( 4 ) الفقيه 3 : 23 / 64
( 5 ) ارشاد المفيد : 117
6 - التهذيب 6 : 315 / 873
( 1 ) الفقيه 3 : 11 / 34
7 - الفقيه 3 : 9 / 30
( 1 ) في المصدر زيادة : الموضع