20 - باب انه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى
والمنكرين مع الريبة واستقصاء سؤالهم وابطال دعواهم ان
اختلفوا ، وعدم وجوب التفريق
( 33763 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث - إن شابا قال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي ،
فسألتهم عنه ، فقالوا : مات فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالا ،
فقدمتهم إلى شريح ، فاستحلفهم ، وقد علمت أن أبي خرج ومعه مال كثير ،
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله لأحكمن بينهم بحكم ما حكم به
خلق قبلي إلا داود النبي ( عليه السلام ) يا قنبر ادع لي شرطة الخميس ،
فدعاهم ، فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ، ثم نظر إلى وجوههم
فقال : ماذا تقولون ؟ تقولون : إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟ ! إني
إذا لجاهل ثم قال : فرقوهم وغطوا رؤوسهم ، قال : ففرق بينهم ، وأقيم
كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم
ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مجلس القضاء ، وجلس الناس إليه فقال
لهم : إذا أنا كبرت فكبروا ، ثم قال للناس : اخرجوا ، ثم دعا بواحد منهم
فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ، ثم قال لعبيد الله : اكتب إقراره وما
يقول ، ثم أقبل عليه بالسؤال ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في
أي يوم خرجتم من منازلكم ، وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم
كذا وكذا ، فقال : وفي أي شهر ؟ فقال : في شهر كذا وكذا ، قال : في
هامش
الباب 20
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 371 / 8