على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة
حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر .
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
( 33766 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ،
عن يوسف بن محمد ، عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد
الفارسي ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن
زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في
حديث - أن غلاما ادعى على امرأة أنها أمه ، فأنكرت فقال عمر : علي بأم
الغلام ، فأتي بها مع أربع اخوة لها ، وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف
الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم ، يريد أن يفضحها في
عشيرتها ، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط ، وأنها بخاتم ربها - إلى أن
قال : - فقال علي ( عليه السلام ) لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال
عمر : سبحان الله ، كيف لا وقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب ؟ ثم قال للمرأة : ألك شهود ؟ قالت :
نعم ، فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى ، فقال علي ( عليه
السلام ) : لأقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه
علمنيها حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال لها : ألك ولي ؟
فقالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لاخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز ؟
قالوا : نعم ، قال : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين ، أني قد زوجت
هامش
( 2 ) ارشاد المفيد : 117
( 3 ) التهذيب 6 : 304 / 848
2 - الكافي 7 : 423 / 6 والتهذيب 6 : 304 / 849 وأورد قطعة منه في الحديث 6 من
الباب 1 من أبواب عقد النكاح