تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر . ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) . ( 33766 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن يوسف بن محمد ، عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة السلولي - في حديث - أن غلاما ادعى على امرأة أنها أمه ، فأنكرت فقال عمر : علي بأم الغلام ، فأتي بها مع أربع اخوة لها ، وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم ، يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط ، وأنها بخاتم ربها - إلى أن قال : - فقال علي ( عليه السلام ) لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر : سبحان الله ، كيف لا وقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب ؟ ثم قال للمرأة : ألك شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى ، فقال علي ( عليه السلام ) : لأقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال لها : ألك ولي ؟ فقالت : نعم هؤلاء إخوتي ، فقال لاخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز ؟ قالوا : نعم ، قال : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين ، أني قد زوجت
هامش
( 2 ) ارشاد المفيد : 117 ( 3 ) التهذيب 6 : 304 / 848 2 - الكافي 7 : 423 / 6 والتهذيب 6 : 304 / 849 وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح