عن القول بغير علم ( 4 ) وعن كتم العلم لغير تقية ( 5 ) ، وحكم أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في درع طلحة وغير ذلك ( 6 ) .
19 - باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة
واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا
ردت شهادتهم ، وعدم وجوب التفريق
( 33762 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
اتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت ، وكان من قصتها
أنها كانت عند رجل ، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة
فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها ، فدعت نسوة حتى أمسكوها ، فأخذت
عذرتها بأصبعها ، فلما قدم زوجها - من غيبته رمت المرأة اليتيمة
بالفاحشة ، وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك
إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثم قال للرجل : ائت علي بن أبي
طالب واذهب بنا إليه ، فأتوا عليا ( عليه السلام ) وقصوا عليه القصة ، فقال
لامرأة الرجل : ألك بينة ، أو برهان ؟ قالت : لي شهود ، هؤلاء جاراتي
يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهن ، وأخرج علي ( عليه السلام ) السيف
من غمده ، فطرحه بين يديه ، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ، ثم دعا
امرأة الرجل ، فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردها إلى البيت
الذي كانت فيه ، ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ، ثم قال :
أتعرفيني ؟ أنا علي بن أبي طالب ، وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما
هامش
( 4 ) تقدم في الأبواب 4 و 6 و 8 و 12 و 13 من أبواب صفات القاضي
( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 9 من الباب 40 من أبواب الأمر بالمعروف
( 6 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 425 / 9