ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
نحوه ( 1 )
ورواه المفيد في ( إرشاده ) مرسلا نحوه ( 2 )
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
21 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( 33765 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ( 1 ) ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة ، قد تعلقت برجل من
الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة
فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثم جاءت
إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا
وكذا ففضحني قال : فهم عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري
يحلف وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت
في أمري ، فلما أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما
ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بياض على ثوب
المرأة وبين فخذيها ، فاتهمها إلى أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ائتوني
بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء ، أمرهم فصبوا
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 15 / 40
( 2 ) ارشاد المفيد : 115
( 3 ) التهذيب 6 : 316 / 875
الباب 21
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7 : 422 / 4
( 1 ) في التهذيب : عن أبي العلاء وفي الوافي 2 : 162 كتاب القضاء أورد الاثنان