قلت : عشرة كانوا جلوسا ، ووسطهم كيس ، فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم
بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا وقال واحد منهم : هو لي ،
فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ( 1 ) .
ورواه في ( النهاية ) عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن
حازم ( 2 ) .
18 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة
( 33759 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
فادعى عليه سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه ، فقال : قد أوفيتك ، فقال :
اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا ، فأقبل رجل من قريش ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : احكم بيننا ، فقال للأعرابي : ما تدعي على
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : سبعين درهما ثمن ناقة بعتها منه
فقال : ما تقول يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : قد أوفيته ، فقال
للأعرابي : ما تقول ؟ فقال : لم يوفني ، فقال لرسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : ألك بينة أنك قد أوفيته ؟ قال : لا ، فقال للأعرابي : أتحلف أنك
لم تستوف حقك وتأخذه ؟ قال : نعم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا تحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله ، فأتى علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) ومعه الأعرابي ، فقال علي ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 292 / 810
( 2 ) النهاية 350 / 7
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 60 / 210 والانتصار 238