تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
16 باب حكم من ادعى على آخر ألفا ، وأقام بينة ، ثم ادعى خمسمائة ، ثم ثلاثمائة ، ثم مائتين ، وأقام بينة بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعي ( 33757 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل ادعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة ، أم تجب عليه كل ما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها ، فأجاب ( عليه السلام ) : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة ، وهي التي لا شبهة فيها ، وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له 17 - باب انه إذا كان جماعة ، جلوسا ، وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به ( 33758 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الاحتجاج 489 الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 422 / 5