16 باب حكم من ادعى على آخر ألفا ، وأقام بينة ، ثم
ادعى خمسمائة ، ثم ثلاثمائة ، ثم مائتين ، وأقام بينة
بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل وأنكر المدعي
( 33757 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه
السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن رجل ادعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به
البينة العادلة ، وادعى عليه خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة
عادلة ، وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في
صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك
كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما
زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرة واحدة ، أم تجب عليه كل ما يقيم
البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها ، فأجاب
( عليه السلام ) : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة ، وهي التي
لا شبهة فيها ، وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق
له
17 - باب انه إذا كان جماعة ، جلوسا ، وسطهم كيس ،
فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به
( 33758 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الاحتجاج 489
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 422 / 5