تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
15 - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة امرأتين ويمين ( 33752 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه ، فهو جائز . ( 33753 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى عليه الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 33754 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقه لحق . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 1 ) . ( 33755 ) 4 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
هامش
الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 33 / 105 2 - الكافي 7 : 416 / 3 ( 1 ) التهذيب 6 : 231 / 562 3 - الكافي 7 : 386 / 7 والتهذيب 6 : 272 / 739 والاستبصار 3 : 32 / 107 ( 1 ) الفقيه 3 : 33 / 106 4 - الكافي 7 : 386 / 6
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 271 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث