15 - باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ،
وبشهادة امرأتين ويمين
( 33752 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم
أن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحق
امرأتان ويمينه ، فهو جائز .
( 33753 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عمن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه :
بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن
امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى
عليه الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 33754 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقه
لحق .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
( 33755 ) 4 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
هامش
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 33 / 105
2 - الكافي 7 : 416 / 3
( 1 ) التهذيب 6 : 231 / 562
3 - الكافي 7 : 386 / 7 والتهذيب 6 : 272 / 739 والاستبصار 3 : 32 / 107
( 1 ) الفقيه 3 : 33 / 106
4 - الكافي 7 : 386 / 6