سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : إذا شهد لصاحب ( 1 ) الحق امرأتان ويمينه ، فهو
جائز .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عبد الحميد ( 2 ) والذي قبله باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
( 33756 ) 5 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : * ( فإن لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ) * ( 1 ) قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ،
فإذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضى بشهادتهم ، قال :
وجاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : ما بال الامرأتين
برجل في الشهادة ، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجور ، ولا يحيف ، أيتها المرأة !
لأنكن ناقصات الدين والعقل ، إن إحداكن تقعد نصف دهرها ، لا تصلي
بحيضة ، وإنكن تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث إحداكن عند الرجل
عشر سنين فصاعدا ، يحسن إليها وينعم عليها ، فإذا ضاقت يده يوما أو
ساعة خاصمته وقالت : ما رأيت منك خيرا قط .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : لطالب ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 272 / 738 والاستبصار 3 : 31 / 106
5 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) 276
( 1 ) البقرة 2 : 282
( 2 ) يأتي في الأحاديث 34 و 35 و 45 و 48 و 51 من الباب 24 من أبواب الشهادات