تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( 33722 ) 13 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع ( 1 ) قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق ، وقال : أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 2 ) ؟ ( 33723 ) 14 - وباسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت ، فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فان اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها ، وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته . ( 33724 ) 15 - وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في رجل - قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج سهمه . ( 33725 ) 16 - وباسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم . ( 33726 ) 17 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض
هامش
13 - الفقيه 3 : 52 / 175 ( 1 ) في المصدر : تقارع ( 2 ) الصافات 37 : 141 14 - الفقيه 3 : 52 / 176 15 - الفقيه 3 : 53 / 179 16 - الفقيه 3 : 53 / 180 17 - المحاسن 603 / 30