( 33722 ) 13 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع ( 1 ) قوم
ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق ، وقال : أي قضية
أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : * ( فساهم فكان
من المدحضين ) * ( 2 ) ؟
( 33723 ) 14 - وباسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في
طهر واحد فولدت ، فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان
الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فان اشترى رجل
جارية فجاء رجل فاستحقها ، وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه ،
وكان له ولدها بقيمته .
( 33724 ) 15 - وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في رجل - قال : أول مملوك
أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج
سهمه .
( 33725 ) 16 - وباسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق
ثلثهم ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يسهم بينهم .
( 33726 ) 17 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) ، عن ابن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض
هامش
13 - الفقيه 3 : 52 / 175
( 1 ) في المصدر : تقارع
( 2 ) الصافات 37 : 141
14 - الفقيه 3 : 52 / 176
15 - الفقيه 3 : 53 / 179
16 - الفقيه 3 : 53 / 180
17 - المحاسن 603 / 30