هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكنه
يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى
لهذا .
( 33717 ) 8 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن
في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والاخر
مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما ، فخرج السهم على
أحدهما فجعل له المال ، وأعتق الاخر .
( 33718 ) 9 - وعنه عن حماد ، عمن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : القرعة لا تكون إلا للامام .
أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيتها ، أو لا يصلح
للقضاء ، لما تقدم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي ( 1 ) .
( 33719 ) 10 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ،
عن الشيخ ، قال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) مات وترك ستين مملوكا
وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث .
( 33720 ) 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
عمر ، عن علي بن عثمان ، عن محمد بن حكيم ( 1 ) ، قال : سألت
هامش
8 - التهذيب 6 : 239 / 587
( 1 ) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام )
9 - التهذيب 6 : 240 / 592
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8
و 11 ومن الباب 12 من هذه الأبواب
10 - التهذيب 6 : 240 / 591
11 - التهذيب 6 : 240 / 593
( 1 ) في الفقيه : محمد بن حكم ( هامش المخطوط )