تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا . ( 33717 ) 8 - وعنه عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والاخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما ، فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال ، وأعتق الاخر . ( 33718 ) 9 - وعنه عن حماد ، عمن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القرعة لا تكون إلا للامام . أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي ( 1 ) . ( 33719 ) 10 - وعنه عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ، قال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث . ( 33720 ) 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن عثمان ، عن محمد بن حكيم ( 1 ) ، قال : سألت
هامش
8 - التهذيب 6 : 239 / 587 ( 1 ) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) 9 - التهذيب 6 : 240 / 592 ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 و 11 ومن الباب 12 من هذه الأبواب 10 - التهذيب 6 : 240 / 591 11 - التهذيب 6 : 240 / 593 ( 1 ) في الفقيه : محمد بن حكم ( هامش المخطوط )