تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( 33474 ) 11 - وعنه عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) . ( 33475 ) 12 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( 1 ) ، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى أول الوقت وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي ، حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس عن هذا ، فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : تحرم من مكانها ، فقد علم الله نيتها . أقول : فهذه تركت واجبا في الواقع لجهلها بحكمه ولاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الامام ، بل استحسن فعلها واستصوب احتياطها وقال : قد علم الله نيتها . ( 33476 ) 13 - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال - في حديث : - الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . ( 33477 ) 14 - وقد تقدم في النكاح حديث شعيب الحداد ، عن أبي
هامش
11 - الكافي 2 : 286 / 19 ( 1 ) المحاسن 216 / 103 12 - الكافي 4 : 324 / 5 ( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرارة 13 - الزهد 19 / 41 14 - تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه