( 33474 ) 11 - وعنه عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن العباد إذا
جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن محمد بن سنان مثله ( 1 ) .
( 33475 ) 12 - وعنه عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( 1 ) ،
عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى أول الوقت وهي لا
تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي ، حتى قدموا
مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس عن هذا ، فقالوا : تخرج إلى بعض
المواقيت فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحج ، فسألوا أبا
جعفر ( عليه السلام ) فقال : تحرم من مكانها ، فقد علم الله نيتها .
أقول : فهذه تركت واجبا في الواقع لجهلها بحكمه ولاحتمال
التحريم فلم ينكر عليها الامام ، بل استحسن فعلها واستصوب
احتياطها وقال : قد علم الله نيتها .
( 33476 ) 13 - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن علي بن
النعمان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي شيبة ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال - في حديث : - الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام
في الهلكة .
( 33477 ) 14 - وقد تقدم في النكاح حديث شعيب الحداد ، عن أبي
هامش
11 - الكافي 2 : 286 / 19
( 1 ) المحاسن 216 / 103
12 - الكافي 4 : 324 / 5
( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرارة
13 - الزهد 19 / 41
14 - تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه