عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه
يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها .
( 33478 ) 15 - وحديث مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا تجامعوا في
النكاح على الشبهة - وقفوا عند الشبهة - إلى أن قال : - فان الوقوف عند
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
( 33479 ) 16 - وحديث العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - إلى أن قال : - إن النكاح أحرى ، وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو
فرج ، ومنه يكون الولد .
( 33480 ) 17 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على
البصرة : أما بعد يا ابن حنيف ! فقد بلغني : أن رجلا من فتية أهل البصرة
دعاك إلى مأدبة ، فأسرعت إليها ، تستطاب عليك ( 1 ) الألوان ، وتنقل عليك ( 2 )
الجفان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم ، عائلهم مجفو ، وغنيهم
مدعو ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه
فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه .
( 33481 ) 18 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك
الأشتر : اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ، ممن لا تضيق به
الأمور - إلى أن قال : - أوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلهم
هامش
15 - تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه
16 - تقدم في الحديث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه
17 - نهج البلاغة 3 : 78
( 1 ) في المصدر : لك
( 2 ) في المصدر : إليك
18 - نهج البلاغة 3 : 104