( 33472 ) 9 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر
ابن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإنما الأمور
ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه
إلى الله ( وإلى رسوله ) ( 1 ) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال
بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من
المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا
يعلم ، ثم قال في آخر الحديث : فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام
في الهلكات :
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى مثله ( 3 ) .
( 33473 ) 10 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن الحسين ( 1 ) بن الجارود عن موسى بن بكر بن دأب ، عمن حدثه عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال لزيد بن علي : إن الله أحل
حلالا ، وحرم حراما ، وفرض فرائض ، وضرب أمثالا ، وسن سننا - إلى أن
قال : - فان كنت على بينة من ربك ، ويقين من أمرك ، وتبيان من شأنك
فشأنك ، وإلا فلا ترومن أمرا ، أنت منه في شك وشبهة .
هامش
9 - الكافي 1 : 54 / 10 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب
( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط )
( 2 ) الفقيه 3 : 6 / 18
( 3 ) التهذيب 6 : 301 / 845
10 - الكافي 1 : 290 / 16
( 1 ) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط )