تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( 33472 ) 9 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر ابن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ( وإلى رسوله ) ( 1 ) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، ثم قال في آخر الحديث : فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات : ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) . ( 33473 ) 10 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين ( 1 ) بن الجارود عن موسى بن بكر بن دأب ، عمن حدثه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال لزيد بن علي : إن الله أحل حلالا ، وحرم حراما ، وفرض فرائض ، وضرب أمثالا ، وسن سننا - إلى أن قال : - فان كنت على بينة من ربك ، ويقين من أمرك ، وتبيان من شأنك فشأنك ، وإلا فلا ترومن أمرا ، أنت منه في شك وشبهة .
هامش
9 - الكافي 1 : 54 / 10 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب ( 1 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) ( 2 ) الفقيه 3 : 6 / 18 ( 3 ) التهذيب 6 : 301 / 845 10 - الكافي 1 : 290 / 16 ( 1 ) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط )