12 - باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى
والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم
( عليهم السلام )
( 33464 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،
وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء
بينهما ؟ أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كل
واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما
عليه فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا
عنه فتعلموا .
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
( 33465 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
الباب 12
فيه 68 حديثا
* - الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك ، وبعض هذه الأخبار دالة على القيد الأول
وبعضها عليهما كما تضمن التهديد والوعيد بالهلاك والكفر والعذاب والتصريح بالوجوب
وتحريم الترك إلى غير ذلك مما يأتي ، وكذا أكثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالة على
الرجحان وبعضها عليها وعلى المنع من الترك ، وكذا نصوص المحرمات " منه رحمه الله "
1 - الكافي 4 : 391 / 1
( 1 ) الكافي 4 : 391 / ذيل 1
( 2 ) التهذيب 5 : 466 / 1631
2 - الكافي 1 : 40 / 9