تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
12 - باب وجوب * التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم ( عليهم السلام ) ( 33464 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كل واحد منهما جزاء ؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا . وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله ( 2 ) . ( 33465 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
الباب 12 فيه 68 حديثا * - الوجوب مركب من رجحان الفعل والمنع من الترك ، وبعض هذه الأخبار دالة على القيد الأول وبعضها عليهما كما تضمن التهديد والوعيد بالهلاك والكفر والعذاب والتصريح بالوجوب وتحريم الترك إلى غير ذلك مما يأتي ، وكذا أكثر الواجبات وردت بعض نصوصها دالة على الرجحان وبعضها عليها وعلى المنع من الترك ، وكذا نصوص المحرمات " منه رحمه الله " 1 - الكافي 4 : 391 / 1 ( 1 ) الكافي 4 : 391 / ذيل 1 ( 2 ) التهذيب 5 : 466 / 1631 2 - الكافي 1 : 40 / 9