الحلبي ، عن شعيب الحداد ، عن بريد الصانع ( 2 ) ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن النساء هل يرثن رباعا ( 3 ) ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة
البناء قال : فقلت : فان الناس لا يرضون بهذا قال : فقال : إذا ولينا فلم
يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن
المنكر ( 4 ) .
4 - باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين
أصحابها وان لم يكونوا أوصياء وإن كان
الوارث أيتاما
[ 32505 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة ( 1 ) قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار
وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد ( 2 ) كيف يصنع الورثة
بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ( 3 ) ذلك كله فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ، ويأتي ما
هامش
في المصدر : يزيد الصايغ .
( 3 ) في المصدر : الرباع ، الربع : الدار ، وجمعها : رباع ، الصحاح ( ربع ) 3 :
1211 .
( 4 ) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 392 / 1400 ، والكافي 7 : 67 / 3 والفقيه 4 : 161 / 563 ، نحوه .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن سماعة .
( 2 ) العقد : جمع عقدة ، وهي البستان . الصحاح ( عقد ) 2 : 510 .
( 3 ) في نسخة ( فأسهم ) وفي أخرى ( فأسهمهم ) ( هامش المصححة ) .
( 4 ) تقدم في الباب 88 من أبواب الوصايا .
( 5 ) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه .