[ 32501 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التفت القرابات
فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
3 - باب وجوب جبر الوالي الناس على
الفرائض الصحيحة
[ 32502 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستقيم الناس
على الفرائض والطلاق إلا بالسيف .
[ 32503 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي
منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقوم
الفرائض والطلاق إلا بالسيف .
[ 32504 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن يحيى
هامش
3 - الكافي 7 : 77 / 3 .
( 1 ) التهذيب 9 : 269 / 978 .
( 2 ) تقدم في السابق من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 77 / 1 .
2 - الكافي 7 : 77 / 2 .
3 - الكافي 7 : 77 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن يونس .