يدل عليه ( 6 ) .
5 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولوا القربى
واليتامى والمساكين
[ 32506 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " وإذا حضر القسمة
أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " ( 1 ) قال : نسختها آية
الفرائض .
[ 32507 ] 2 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله
تعالى : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
وقولوا لهم قولا معروفا " ( 1 ) قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا إذا حضروك
فاعطهم .
[ 32508 ] 3 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله :
" وإذا حضر القسمة أولوا القربى " ( 1 ) قال : نسختها آية الفرائض .
أقول : وجه الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ،
والاستحباب غير منسوخ .
هامش
( 6 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - تفسير العياشي 1 : 222 / 34 .
( 1 ) النساء 4 : 8 .
2 - تفسير العياشي 1 : 222 / 35 .
( 1 ) النساء 4 : 8 .
3 - تفسير العياشي 1 : 223 / 36 .
( 1 ) النساء 4 : 8 .