الام ، ( فإن كلالة الام ) ( 4 ) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على
حال ، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الام كان لكلالة الام
للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه ، والباقي لكلالة
الأب ، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا .
فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد
يقوم مقام الولد ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو أنثى ، والبطن
الأول يمنع من نزل عنه بدرجة ، ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثم
من يتقرب به إما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم أو عمة ، فالجد أبو
الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت فهم
يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب
واحد ، وولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد
والجدة ، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب وكذلك الجد
والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد
واحد . وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة من قبلها أو
من يتقرب بها من الخال والخالة ، فان أولادهم يرثون بالفرض ( 5 ) دون
القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الاخوة والأخوات من قبلها ، ومتى
اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث
بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومتى بعد
إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب سواء كان الأقرب من قبل
الأب أو من قبل الام إلا في مسألة واحدة وهي ابن عم ( لأب وأم وعم
لأب ) ( 6 ) فان المال كله لابن العم ، هذه أصول مسائل الفرائض .
هامش
ليس في المصدر .
( 5 ) في المصدر زيادة : أو الفرائض .
( 6 ) في المصدر : الأبواب .