6 - باب بطلان العول وانه يجوز للوارث المؤمن ان يأخذ
به مع التقية إذا حكم له به العامة
[ 32509 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : السهام لا تعول .
[ 32510 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، عن محمد بن مسلم والفضيل ابن يسار ، وبريد العجلي وزرارة بن
أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لا تعول لا ( 1 ) تكون
أكثر من ستة
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك ( 2 ) .
[ 32511 ] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن
بكر ، عن علي ابن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من
ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 6
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 7 : 81 / 3 .
2 - الكافي 7 : 80 / 1 .
( 1 ) في المصدر : ولا .
( 2 ) الكافي 7 : 81 / ذيل 1 .
3 - الكافي 7 : 81 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 248 / 961 .