أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 7 ) ، ويأتي ما يدل على حكم الرضاع
في ولاء ضمان الجريرة والإمامة ( 8 ) .
2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا
لم يكن أحد أقرب منه ، وان ذا الفريضة أحق من غيره برد
الباقي مع عدم المساوى [ 32499 ]
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي عليه
السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث
أقرب إلى الميت منه فيحجبه . [ 32500 ]
2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق
بالمال .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
( 7 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ، وفي البابين 1 و 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، وفي البابين 1
و 5 من أبواب الأعمام والأخوال .
( 8 ) يأتي في الباب 5 من أبواب ضمان الجريرة .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 77 / 1 ، والتهذيب 9 : 269 / 976 ويأتي في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ميراث
الأعمام والأخوال .
2 - الكافي 7 : 77 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 269 / 977 .