( عليه السلام ) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك
من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك
لأبيك أولى بك من أخيك لامك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك
من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ،
قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ،
قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه ، قال :
وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ،
قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك
لامه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله ( 1 ) .
أقول : أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من
الاخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى
الحجب لما يأتي ( 2 ) .
[ 32496 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
بن بشير عن عبد الله بن بكير ، عن ( حسين الرزاز ) ( 1 ) قال : أمرت من
يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟
فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 32497 ] 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 268 / 974 .
( 2 ) يأتي في الأبواب 7 و 8 و 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
3 - الكافي 7 : 75 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : حسين البزاز .
( 2 ) التهذيب 9 : 267 / 972 ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام
والأخوال .
4 - المحكم والمتشابه : 6 .