عن أبي ثابت مثله ( 5 ) .
[ 32475 ] 9 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني
الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو
أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك
أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال .
[ 32476 ] 10 - وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن بكار ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا ، فقال : يشترى
الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال .
[ 32477 ] 11 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ( ابن
ثابت ) ( 1 ) ، وابن عون ، عن السابي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى
وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة ، فإن كان له عصبة قسم
المال بينها وبين العصبة .
قال الشيخ : هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع لان مع وجود
العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام بل الميراث لهم ومتى صارت
الام وارثة فلا ميراث للعصبة . انتهى
أقول : يمكن حمله على التقية لموافقته لهم وكون راويه منهم ،
هامش
( 5 ) التهذيب 9 : 330 / 1188 .
9 - التهذيب 9 : 334 / 1203 ، والاستبصار 4 : 176 / 665 .
10 - التهذيب 9 : 335 / 1205 ، والاستبصار 4 : 177 / 667 .
11 - التهذيب 9 : 335 / 1204 ، والاستبصار 4 : 176 / 666 .
( 1 ) في المصدر : أبي ثابت ، وابن ثابت - هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار - .