ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العصبة وعلى كونهم مبعضين .
[ 32478 ] 12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل
فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن
يتزوج بها ؟ فقال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج ( 1 ) أربعة أشهر وعشرة أيام
ثم يطأها بالملك من غير نكاح قلت : فولدها من الزوج قال : إن كان
ترك ما لا اشترى بالقيمة منه فاعتق وورث قلت : فإن لم يدع مالا ؟
قال : هو مع أمه كهيئتها .
[ 32479 ] 13 - قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده ،
والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه
السلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه .
أقول : يمكن حمله على كون الزوج مبعضا وعلى اشتراط رقية الولد
على ما مر في النكاح ( 1 ) وعلى الاستحباب بالنسبة إلى من يستحق المال
وعلى كون الأب رقا عند الولادة حرا عند الموت
وتقدم ما يدل على المقصود في العتق ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) ، وفي
الحدود ( 4 ) .
هامش
12 - الفقيه 4 : 246 / 795 ، والتهذيب 8 : 153 / 531 نحوه .
( 1 ) في المصدر زيادة : الميت .
13 - الفقيه 4 : 246 / 795 .
( 1 ) مر في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) تقدم في الباب 53 من أبواب العتق .
( 3 ) يأتي في الباب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق .
( 4 ) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود .