21 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه ان له ميراث
قرابته أو بعضه أو عاهد الله المملوك عليه لزم .
[ 32480 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا
فاشترى أمه واشترط عليها أنى أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان ابن
فلان فورثتيه أعطيتني ( 1 ) نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله
وعهد رسوله فرضيت بذلك وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ،
فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم
يكن له وارث غيرها قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : لقد أحسن
إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي
له بما عاهدت الله ورسوله عليه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق ( 3 ) ، والعهد ( 4 ) ، وخيار
الشرط ( 5 ) ، وغيره ( 6 ) .
هامش
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 150 / 1 .
( 1 ) في المصدر : أعطيني .
( 2 ) التهذيب 9 : 337 / 1215 .
( 3 ) تقدم في الأبواب 10 و 11 و 12 من أبواب العتق .
( 4 ) تقدم في البابين 1 و 25 من أبواب النذر والعهد .
( 5 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 6 ) تقدم في الأبواب 4 و 10 و 11 من أبواب المكاتبة .