مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال : تشتريان
من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت : أرأيت إن أبي أهل الجارية
كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم
على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من
بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريا من مال
الابن ( 2 ) * .
[ 32472 ] 6 - وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ثم
يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الحديثان قبله .
[ 32473 ] 7 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : الأب ( هامش المخطوط ) .
* - لعله محمول على التقية لان العامة يورثون الأخت مع الامام ، ويحتمل كون الواو
بمعنى أو في قوله وأختا ، فيكون حكما لكل واحد على الانفراد ، وضمير أبيهما في
موالي أبيهما ، راجع إلى الأخت والميت ، وهو بناء على كون أبي الميت معتقا ، قد
أعتقه مولاه ، وهو مولى الأخت ، فاشتريت منه من مال الميت ، وأعتقت ، فصار لمولى
الميت ولاء العتق ، لأبي الميت مباشرة ، وله بواسطة الأب ، وللأخت بواسطة الميت ،
وضمير لأنهما راجع إلى الأخت والام ، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة ، وما
في الأصل من لفظ الابن ، ولا ملك مالا ملكا مستقلا ، أو بناء على أن الولد ورث
المال من الأب ، أو إشارة إلى ما مر من حديث أنت ومالك لأبيك ، والتعليل المجازي
في الحديث كثير فتدبر ، منه . قده .