22 - باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط
( 32481 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عمن كاتب مملوكا واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي
( عليه السلام ) فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 3 ) .
[ 32482 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له
وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم
مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له
سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال علي عليه
السلام : شرط الله قبل شرطك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 22
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 353 / 1266 .
( 1 ) الفقيه 4 : 248 / 800 .
( 2 ) الكافي 7 : 151 / 2 .
( 3 ) التهذيب 9 : 338 / 1216 .
2 - قرب الإسناد 61 .
( 1 ) تقدم في الباب 15 من أبواب المكاتبة .