[ 32468 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق
ثم يدفع إليها بقية المال .
[ 32469 ] 3 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة ( أو
أخاه أو أخته ، وترك مالا ) ( 1 ) والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته
وورث ما بقي من المال .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
[ 32470 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
( جميل بن دراج ) ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه ( 2 ) .
[ 32471 ] 5 - وعنه عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ( 1 ) عن
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
هامش
2 - الكافي 7 : 147 / 2 ، والتهذيب 9 : 334 / 1200 ، والاستبصار 4 : 176 / 662
3 - الكافي 7 : 147 / 3
( 1 ) ليس في المصدر
( 2 ) التهذيب 9 : 334 / 1202 ، والاستبصار 4 : 176 / 664
4 - الكافي 7 : 147 / 4 ، والتهذيب 9 : 334 / 1221
( 1 ) في الفقيه : عبد الله بن سنان .
( 2 ) الفقيه 3 : 77 / 273
5 - الكافي 7 : 147 / 6 ، والتهذيب 9 : 333 / 1198 ، والاستبصار 4 : 175 / 660 .
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .