عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على
فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل
وقال : إنه مات بعدها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك ( 2 ) .
6 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
المهدوم عليهم .
[ 33070 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ،
عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال : تورث المرأة من
الرجل ثم يورث الرجل من المرأة .
[ 33071 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث
المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة .
وعنه عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام مثل ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 138 / 6 .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب موانع الإرث .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 225 / 714 .
2 - التهذيب 9 : 359 / 1281 .
( 1 ) التهذيب 9 : 359 / 1282 .