أبواب ميراث المجوس 1 - باب انهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين
في الاسلام .
[ 33072 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 1 ) أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج
بأمه وبابنته ( 2 ) من وجهين : من وجه أنها أمه ، ووجه أنها زوجته .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 3 ) .
قال الشيخ : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس والصحيح عندي :
أنه يورث من جهة النسب والسبب معا ، سواء كانا مما يجوز في شريعة
الاسلام أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن
السكوني ، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين
عليهم السلام بل قالوه لضرب من الاعتبار وذلك عندنا مطرح
هامش
أبواب ميراث المجوس
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 364 / 1299 ، والاستبصار 4 : 188 / 704 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن علي ( عليهم السلام ) .
( 2 ) في التهذيب : وابنته .
( 3 ) الفقيه 4 : 249 / 804 .