5 - باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم واقترنا
أو اشتبه السابق لم يرث أحدهما من الاخر شيئا الا أن
يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر
[ 33067 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن جعفر بن محمد القمي ، ( عن ابن القداح ) ( 1 ) ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام قال : ماتت أم كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) وابنها زيد
بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث
أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا .
[ 33068 ] 2 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، عن أبي ذر رحمة الله عليه قال :
سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إذا مات الميت في السفر فلا
تكتم أهله موته فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل
أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله ( 1 ) .
[ 33069 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
الكاتب ، عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر
الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن علي : أن
هامش
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 362 / 1295 .
( 1 ) في المصدر : عن القداح .
2 - التهذيب 9 : 398 / 1422 .
( 1 ) الفقيه 4 : 254 / 819 .
3 - التهذيب 9 : 361 / 1289 .