[ 33063 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : يا با حنيفة ! ما تقول في بيت سقط
على قوم وبقى منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم
يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف
هذا ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك
ولكن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى
له .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 33064 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
أيوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : قلت له : أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الأمان
وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا - ولاء يعني :
ثلاث مرات - فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر .
وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن
أيوب نحوه ( 1 ) .
[ 33065 ] 4 - وعنه عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة
هامش
2 - الكافي 7 : 138 / 7 .
( 1 ) الفقيه 4 : 226 / 717 .
( 2 ) التهذيب 9 : 361 / 1290 .
3 - التهذيب 9 : 362 / 1291 .
( 1 ) التهذيب 9 : 363 / 1297 .
4 - التهذيب 9 : 363 / 1298 .