بالاجماع ، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ويعتقدون أنها
مما يستحل به الفروج فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام .
[ 33073 ] 2 - ألا ترى إلى ما روي : أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي
عبد الله ( عليه السلام ) فزبره ونهاه عن ذلك ، فقال : إنه ( 1 ) تزوج بأمه
فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح .
[ 33074 ] 3 - وقد روي أيضا : أنه قال ( عليه السلام ) : إن كل قوم دانوا
بشئ ( 1 ) يلزمهم حكمه .
[ 33075 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم
السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث
( على النكاح ) ( 1 ) .
أقول : معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح فلا يرثون بالسبب الفاسد
بعد الاسلام ، فلا ينافي ما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
2 - باب تحريم قذف المجوس
[ 33076 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
2 - التهذيب 9 : 365 / 1300 ، والاستبصار 4 : 189 / ذيل 704 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قد .
3 - التهذيب 9 : 365 / 1301 ، والاستبصار 4 : 189 / 705 .
( 1 ) في الاستبصار : بدين .
4 - قرب الإسناد : 71 .
( 1 ) في المصدر : بالنكاح .
( 2 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 574 / 1 .